تعرف على :نص مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والأعلام
نص مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، بعد موافقة البرلمان اليوم فى جلسته العامة على مشروع القانون فى مجموعه.
ويتكون القانون من 89 مادة تتولى إنشاء الهيئات الإعلامية، المتمثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى التوضيح الكامل للمهام المنوطة بكل منهم، فى الوقت الذى ترفض الجماعية الصحفية القانون الحالى بسبب عدم عرضه عليهم.
وتضمن القانون فى مادته الأخيرة، مادة انتقالية فى أن يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأى فى القوانين المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى. وكان البرلمان قد وافق على مشروع القانون.
وإلى نص مشروع القانون…
أولا: مواد الإصدار يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ويلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول “مادة 1” فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المطبوعات: كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة ويصدر عن شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص.
الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى: كل بث إذاعى أو تليفزيونى أو رقمى يصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة بواسطة أية وسيلة من الوسائل السلكية أو اللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها، ويصدر عن أشخاص مصرية طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
المؤسسات الصحفية: هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
المؤسسات الصحفية القومية: هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
المؤسسات الإعلامية: هى المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
الوسيلة الإعلامية: هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية.
الوسائل الإعلامية العامة: هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية التى تملكها الدولة ملكية خاصة.
الأقنية الفضائية: هى الأحوزة أو المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.
مادة “2”
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل فى شئونه.
مادة “3”
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتى:
1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهن وأخلاقياتها.
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.
5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10- منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.
الفصل الثانى.. اختصاصات المجلس الأعلى
مادة “4”
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2- تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها.
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
4- وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية.
5- تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
6- وضع وتطبيق القواعد التى تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التى تقدم لهم.
7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.
8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه.
9- وضع وتطبيق الضوابط اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون الأعضاء والعاملين به، وتنظيم نشاطه دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
10- منح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل فى جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس.
11- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس.
12- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
13- الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
14- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
15- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
16- توزيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح، وذلك وفقا للإجراءات التى تبينها لائحة الجزاءات التى يضعها المجلس الأعلى.
17- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون.
20- اعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامى.
21- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
22- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
المادة “5”
للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وله على الأخص ما يأتي..
- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من اجل تحسين بيئة العمل والصحفي والإعلامي.
2.التوفيق في المنازعات التي قد تنشأ بين الجهات المرخص لها وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
3.وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمة.
4.وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية والعمل على تنفيذه.
- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التي يقررها.
- رصد الأداء الصحفي والإعلامي ومتابعته وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ودرجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والمبادئ المنصوص عليها في الأعراف المكتوبة «الأكواد» التي يصدرها فضلا عن مواثيق الشرف التي تصدرها النقابات المعنية.
7.اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
8.التعاون من المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس.
9.التعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى.
10.الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبي في حساب خاص لدى احد بنوك القطاع العام والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
11.إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
12.إصدار المطبوعات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافه.
وعدل المجلس المادة بناء على اقتراح من الدكتور على عبد العال، وإضافة الجملة الخاصة بالتحقق من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، مبرراً بإنه حال تخلينا عن الأساس الاقتصادى، سيُسمح بضخ أموال سائلة فى المحطات
الفصل الثالث:
المادة “6”
تشكيل المجلس الأعلى
وتنص المادة بعد التعديل على “يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الأتى..
1-رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3-رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5-اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
6- اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
7- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية.
8- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.
9- ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.
وتلتزم الجهات المشار إليها بترشيح ضعف العد المطلوب منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأى تعديل يطرأ على صفاتهم فاذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين من تلك الجهات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالغخطار بمرشيحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب
.. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.
الفصل الرابع:
شروط العضوية والتزامات الأعضاء
مادة”7″
يشترط فى من يعين عضوا بالمجلس الأعلى ما يأتى..
1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4- ألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أى مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من أدائها قانونا.
6 – أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما.
وتنص المادة (8) :
على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية وإقرار بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح وفقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 2012 فى شان تعارض مصالح المسئولين بالدولة وإقرار بتجميد النشاط الحزبي إذا كان أيا منهم منتميا لحزب سياسي، كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويتهم.
وتنص المادة (9) :
يكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنص المادة (10) :
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه .. ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ..وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة بأرائه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة”11”:
للمجلس الأعلى أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيسه فى مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة “12”:
يحظر على رئيس وأعضاء المجلس الاعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال المجلس.
مادة”13″
يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرا فى أي من الحالات الأتية..
1:عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة (8).
2:التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
3:فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة او اتيان اعمال تتعارض مع استقلال المجلس بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
4:الاستقالة وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى 30 يوما على تقديمها أيهما أسبق.
5:الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذي يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتامين الصحي.
المادة (14)
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس ، يعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ اعلان المجلس الاعلى لخلو المكان ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
وتنص المادة (15) على :
يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وينتخب من بين أعضائه وكيلين وويختار أمينا عاما من غير أعضائه ، وتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.
ويحل الوكيل الذي يختاره المجلس بصفة مؤقتة محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض أي من الوكيلين في بعض مهامه.
ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية إذا كان من بين العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام. او المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة فله ان يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما يحصل عليه من بدلات وغيرها
وتنص المادة (16) على :
يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي : –
- إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
- دعوة المجلس إلى الانعقاد.
- تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.
وتنص المادة (17) على :
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين.
ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى ويكون مسؤولا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا.
ويختص بما يأتي :
1 – تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شؤونه.
2 – الإشراف العام على شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للوائحه.
3 – إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
4 – عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
5 – القيام بأية أعمال أو ممهام يكلفه بها المجلس.
الفصل السادس موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية:
مادة (18): يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للمجلس.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.
مادة (19): تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتي:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التي يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها بموافقة ثلثي أعضائه.
5- القروض التي تعقد لصالحه.
مادة (20): أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
الفصل السابع
العاملون بالمجلس الأعلي:
مادة (21): يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها، بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (22): يكون للعاملين بالمجلس الأعلى الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
الفصل الثامن
التقارير والقرارات التي يصدرها المجلس الأعلي:
مادة (23): ينشر المجلس الأعلى تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويبلغ التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (24): قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل الوسائل والمؤسسات التالية:
“المطبوعات، الصحيفة، الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي، المؤسسات الصحفية القومية، المؤسسات الإعلامية، المؤسسات الإعلامية العامة، الوسيلة الإعلامية، الوسائل الإعلامية العامة، الأقنية الفضائية”.
ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.
وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون لح حق التصويت.
مادة (25): تلتزم كافة الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز وافي للتقارير المشار إليها في البند رقم 6 من المادة (5) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.
الفصل التاسع:
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية:
مادة (26): مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة “الأكواد”.
ويضع المجلس لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منه، تتضمن ما يأتي:
1- إلزام المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
4- إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على احدى الجهات الخاضعة للمجلس الاعلى ، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.
الباب الثالث:
الهيئة الوطنية للصحافة
الفصل الأول:
إنشاء الهيئة وأهدافها
مادة (27): الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسي في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.
مادة (28): تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شؤونها.
مادة (29): تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي:-
- كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
- تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم.
- دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
الفصل الثاني
اختصاصات الهيئة:
مادة (30):
تباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي:-
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5- مساءلة القيادة الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شؤون العاملين بالهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
7- إجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويت اللازمة.
8- تلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها.
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10- التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها.
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.
12- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية.
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الانتاج الإعلامي بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
16- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
17- تشكيل لجان لتقصي الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
18- تلقي اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازاناتها وحساباتها الختامية.
19- تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
20- تلقي قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
21- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
(مادة 31):
للهيئة الوطنية للصحافة في سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يأتي:
- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق وأهداف الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
- إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية ودعمها وتطويرها بما يمكنها من أداء واجباتها ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.
- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة.والتعاون مع الاجهزة المناظرة فى الدول الاخرى فى المجالات المشتركة
4.التعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى.
(مادة 32):
تشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا على النحو التالي:
- رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية.
- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
- أستاذ صحافة من بين اثنين مرشحين يختاره المجلس الأعلى للجامعات.
- ثلاثة ممثلين “اثنان” للصحافة القومية من بين 6 مرشحين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- ممثل من العاملين بالمؤسسات القومية من بين مرشحين يختارهم مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.
- ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية.
- اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها ببترشيح ضعف العدد المطلوب منها لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة الهيئة
فاذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين من تلك الجهات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالغخطار بمرشيحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب
.. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.
الفصل الرابع:
.
مادة 33)
يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتي:
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبه تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي وسيلة إعلامية أو صحفية.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
- أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 15 عاما.
(مادة 34):
يحدد القرار الصادر بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها بناء على ما يقرره مجلس النواب.
(الفصل الرابع):
حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة:
(مادة 35):
يحتفظ لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
(مادة 36):
يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم إقرار ذمة مالية وإقرار بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح وإقرار بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي.
كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.
(مادة 37):
تكون مدة رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الفصل الخامس (نظام عمل الهيئة )
المادة 38 :
تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .. ويجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها ..ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الاقل ..وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 39 :
للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام.
المادة 40 :
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض واستقلالها.
المادة 41 :
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية :
1 – عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.
2 – التغيب عن حضور جلسات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة ويكون ذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية في السنة.
3 – فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة بقرار يصدر عن أغلبية ثلثي الأعضاء.
4 – الاستقالة وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضي 30 يوما على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق.
5 – الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذى يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المادة 42 :
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة يعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة في المادتين 32 و 33 من هذا القانون وذلك خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ خلو المكان..ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
(مادة 43):
تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وتنتخب وكيلين من أعضائها وأمينا عاما من غير أعضائها وتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامها بشكل كامل.
ويحتفظ لكل من الرئيس والامين العام بوظيفته او عمله طوال مدة العضوية واذا كان اى منها من العاملين بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام فله ان يتقاضى طوال مدة عضوية راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها
(مادة 44):
يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتي:
- إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة.
- دعوة الهيئة إلى الانعقاد.
- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
(مادة 45):
يحل الوكيل الذي تختاره الهيئة الوطنية للصحافة محل رئيس الهيئة في حال غيابه ولرئيس الهيئة تفويض أي من الوكيلين في بعض اختصاصاته.
(مادة 46)
تعاون الهيئة أمانة عامة تتشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.
(مادة 47):
الأمين العام مسئولا أمام الهيئة الوطنية للصحافة عن سير العمل بالهيئة فنيا وإداريا وماليا ويختص بما يأتي:
- تنفيذ قرارات الهيئة.
- تصريف شئون الهيئة.
- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية وفقا للوائحها.
- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الاداء والحلول المقترحة.
- القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.
الفصل السادس (موازنة الهيئة ومواردها المالية)
المادة 48 :
يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي.
المادة 49 :
تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة من الآتي :
1 – ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة.
2 – مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها لمن يطلبها سواء في الداخل أو الخارج.
3 – المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها.
4 – حصيلة نشاط الهيئة.
القروض التي تعقد لصالح الهيئة.
المادة 50 :
أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة .. ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
الفصل السابع:
التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات.
(مادة 51):
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمناسبة القيام بمهامهم وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
الفصل الثامن:
التقرير السنوي للهيئة
(مادة 52)
تنشر الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
الباب الرابع
الهيئة الوطنية للإعلام
الفصل الأول
الهيئة وأهدافها
(مادة 53)
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها ومقرها الرئيسي في محافظة القاهرة
(مادة 54)
تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل في شئونها.
(مادة 55)
تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيونى والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها وعلى الأخص ما يأتي:
- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها التزامها بأداء مهني وإداري رشيد.
- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي.
- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
- حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير و أفضل الشروط.
- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام.
الفصل الثاني (اختصاصات الهيئة) :
المادة (56) :
للهيئة الوطنية للإعلام في سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي :
1 – وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2 – إجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج.
3 – إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتي تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعي والمرئي والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئي أو الإذاعي.
4 – إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من انتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التي تخدم تسويق هذا الإنتاج.
5 – التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة.
6 – المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
7 – تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضها وفقا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.
8 – شراء الشركات أو إدماج شركاتها في غيرها أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.
9 – استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافها.
10 – إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
11 – إصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهدافها.
الفصل الثالث (مجلس إدارة الهيئة)
المادة (57) :
يتولى إدارة الهيئة الوطنية للإعلام مجلس إدارة يختص بما يأتي : –
1 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2 – تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات وعزلهم في حالة إخلالهم إخلالا جسيما بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.
3 – العمل على تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والزامها باتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المنتج، وجودة المحتوى، وضمان اتاحته للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.
4 – العمل على تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلاني في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.
5 – العمل على تنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات، وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين، ومقدمي الخدمة.
6 – العمل على تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.
7 – وضع الخطة الاقتصادية وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها.
8 – الإشراف على تغطية المناطق المستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية الموجهة، ومتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافي الأعطال ومتابعة إصلاحها فور وقوعها.
9 – الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية.
10 – الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثماري المستهدف.
11 – وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعي والمرئيس ومشروعاتهما المتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومتابعة تنفيذها.
12 – وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها.
13 – اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والمؤسسات التابعة لها.
14 – وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون العاملين وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلم دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
15- الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
16 – النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
17 – متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة وتقويم مدى نجاحها في أداء مهمتها في تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حق كل الأطراف في التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.
18 – وضع الخطط التي تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة في تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى في مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهني شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة.
19 – تسوية ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدي إلى تعاونها في أداء مهامها.
20 – اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها.
21 – وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها.
22 – وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولي للعاملين في هذه المؤسسات في المجالات المهنية والتقنية والإدارية.
المادة (58) :
يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا على النحو الآتي :
1 – رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.
2 – نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3 – ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
4 – ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
5 – أستاذ في الإعلام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم المجلس الأعلى للجامعات.
6 – ممثلان لنقابة الإعلاميين يختارهما مجلس النقابة من غير أعضائه.
7 – ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.
8 – ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية.
9 – اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس وتلتزم الجهات المشار إليها باختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من مدة مجلس الإدارة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بترشيح ضعف العد المطلوب منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأى تعديل يطرأ على صفاتهم فاذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين من تلك الجهات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالغخطار بمرشيحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب
.. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.
المادة (59) :
يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام ما يأتي :
1 – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2 – ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4 – ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية وسيلة إعلامية.
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
6 – أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما.
الفصل الرابع:
حقوق والتزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة
(مادة 60)
يحدد القرار الصادر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، بناء على ما يقرره مجلس النواب.
(مادة 61):
يحتفظ لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(مادة 62):
يقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام قبل ممارسة عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرار آخر بعدما قيام حالة من حالات تعارض المصالح وفقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شان تعارض مصالح المسئولين فى الدولة وإقرارا بتجميد النشاط الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي. كما يقدم كل منهم للهيئة عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.
(مادة 63):
يمتنع على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض واستقلال الهيئة.
(مادة 64):
مدة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الفصل الخامس
نظام عمل مجلس الإدارة
(مادة 65):
يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
(مادة 66):
لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أن يشكل من أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام.
(مادة 67):
يخلو منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة الهيئة للإعلام لأحد الأسباب الآتية:
* عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون.
* التغيب عن حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة بدون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية في السنة.
* فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وذلك بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء.
* الاستقالة، وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها أو انقضاء ثلاثين يوما على تقديمها إليه أيهما أسبق.
* الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول بين أداء مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
(مادة 68):
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، عين من يحل محله بالإجراءات والشروط المقررة في المادتين (58، 59) من هذا القانون، وذلك خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ خلو المكان. ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
(مادة 69):
يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أول اجتماع له خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيله، وينتخب من وكيلين من الأعضاء وأمينا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهام عملهما تفرغا تاما.
ويحتفظ لكل من الرئيس والامين العام بوظيفته او عمله طوال مدة العضوية واذا كان اى منهما من العاملين بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام فله ان يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها
(مادة 70):
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بما يأتي:
* إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
* دعوة المجلس إلى الانعقاد.
* تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
(مادة 71):
يحل الوكيل الذي يختاره مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاعلام بصفة مؤقتة محل رئيس المجلس في حال غيابه، ويجوز للرئيس تفويض أي من الوكيلين في بعض اختصاصاته.
(مادة 72)
الأمين العام مسئول أمام مجلس اادارة الهيئة الوطنية للاعلام عن سير العمل بالهيئة فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتي:
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 – تصريف شئون الهيئة.
3 – الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المحالية والإدارية بالهيئة وفقا للوائحها.
4 – إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة.
5 – عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
6 – القيام بأي أعمال أو مهام كلفه بها مجلس الإدارة.
الفصل السادس (موازنة الهيئة ومواردها المالية)
المادة (73) :
يكون للهيئة الوطنية للإعلام موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للهيئة وفقا لأحكام النظام المحاسبي الموحد وقرارات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
مادة (74) :
تتكون موارد الهيئة الوطنية للإعلام من الآتي :
1 – ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة.
2 – الرسوم التي تقررها الدولة لصالح الهيئة.
3 – مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء في الداخل أو الخارج.
4 – المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة.
5 – حصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها.
6 – القروض التي تعقد لصالح الهيئة.
المادة (75) :
أموال الهيئة الوطنية للإعلام أموال عامة ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
الفصل السابع (العاملون بالهيئة)
المادة (76) :
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الإطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة (77) :
يكون للعاملين بالهيئة الوطنية للاعلام الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
الفصل الثامن (التقرير السنوي للهيئة)
المادة (78) :
تنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
الباب الخامس (العقوبات)
المادة ( 79) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن خمسائة الف جنيه كل من خالف احكام المواد “21و51 و76 من هذا القانون
الباب السادس
أحكام عامة انتقالية
(مادة 80 مستحدثة):
يؤدى رؤساء المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام يمينا قانونيا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم وفى حالة عدم انعقاد المجلس يكون القسم أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا ويكون القسم كالتالى..
“اقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق”.
(مادة 81
تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم.
(مادة 82
تحل الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها محل المجلس الأعلى للصحافة وتؤول إليها ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون به إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية عليهم إلى أن يصدر القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.
(مادة 83
تحل الهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتؤول ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بالاتحاد إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الاتحاد إلى أن يصدر القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.
(مادة 84
تتولى هيئة المكتب لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها للمرة الأولى إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للمجلس والهيئتين بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقا للإجراءات المبينة فى هذا القانون.
(مادة 85
يستمر المجلس الأعلى للصحافة إلى أن يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة في ممارسة اختصاصه وتكليف من يختاره لشغل المناصب التي انتهت مدد شاغليها.
(مادة 86
يستمر اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ممارسة اختصاصاته لحين تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، كما يستمر مجلس الأعضاء الأمناء في الاتحاد في ممارسة اختصاصاته لحين توفيق الأوضاع ووضع الهياكل الإدارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك كله في مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
(مادة 87
يستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة أعمالهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وإصدار قراراتها بتشكيل مجالس الإدارات الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
(مادة 88
تلتزم الجهات المنصوص عليها بالمواد أرقام (58، 32، 6) من هذا القانون باختيار أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
فاذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين من تلك الجهات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالغخطار بمرشيحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب
.. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.
(مادة 89
يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.